المادة 27

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم المجلس الوطني بإعداد المشاريع التالية وعرضها على الجمعية العامة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون للمصادقة عليها : - تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفيات أدائها وحصة كل مجلس جهوي منها بتشاور مع رؤساء المجالس الجهوية؛ - مدونة أخلاقيات مهنة الطب؛ - النظام الداخلي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء . - التقرير المالي السنوي . يقدم المجلس الوطني للجمعية العامة علاوة على ذلك تقارير اللجان الموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون

المادة 27 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi