يقوم المجلس الوطني بإعداد المشاريع التالية وعرضها على الجمعية العامة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون للمصادقة عليها : - تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفيات أدائها وحصة كل مجلس جهوي منها بتشاور مع رؤساء المجالس الجهوية؛ - مدونة أخلاقيات مهنة الطب؛ - النظام الداخلي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء . - التقرير المالي السنوي . يقدم المجلس الوطني للجمعية العامة علاوة على ذلك تقارير اللجان الموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون
المادة 27
هيئة الأطباء
