المادة 29

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمثل المجلس الوطني المهنة الطبية أمام الإدارة باسم الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، ويبدي رأيه فيما يلي : - مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الطب والمهن الصحية الأخرى أو بمزاولتها وفي كل المسائل الأخرى المتعلقة بالموضوع التي تحيلها عليه الإدارة؛ - مشاريع المعايير التقنية المتعلقة بالعيادات والمصحات والمؤسسات التي تدخل في حكم المصحات المعدة من لدن الإدارة؛ - مشاريع فتح المصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها وإعادة فتحها واستغلالها؛ - وكذا في كل الممارسات الأخرى المتعلقة بمزاولة مهنة الطب إما تلقائيا أو التي تعرضها عليه الإدارة خاصة فيما يتعلق بالطب البديل أو التكميلي . يعين المجلس أو يقترح ممثليه لدى اللجان التي تكونها الإدارة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها

المادة 29 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi