المادة 30

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمارس رئيس المجلس الوطني ، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع السلطات اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إليه . يمثل رئيس المجلس الوطني الهيئة في الحياة العامة أمام الإدارات والأغيار ولدى الهيئات الوطنية والدولية . يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني والجمعية العامة للمجالس ويحدد جدول أعمالهما . يتولى تنفيذ مقررات المجلس . وله وحده ، بعد مداولة المجلس ، أهلية التقاضي والتصالح وإبرام اتفاقات التحكيم وقبول أية هبة أو وصية للهيئة وأن يقوم باقتناء ممتلكات وإبرام عقود التفويت أو الرهن أو الاقتراض . - 12 - يوقع على الاتفاقيات الوطنية الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة من قبل القطاع الخاص طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية .2 يتولى إبرام كل اتفاقية أو عقد لهما علاقة بمهام الهيئة بعد موافقة المجلس الوطني للهيئة . يمكن للرئيس أن يفوض بعض سلطه إلى أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس الوطني أو إلى رؤساء المجالس الجهوية . علاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه ، في حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له لأي سبب كان ، يحل محله في ممارسة مهامه أحد نوابه حسب الترتيب بالكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة . الفرع الثالث : سير المجلس الوطني

المادة 30 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi