Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الصحة
›
هيئة الأطباء
›
المادة 31
المادة 31
هيئة الأطباء
08-12
Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مهامه بالرباط حيث يوجد مقره
المادة 30
المادة 32
المادة 31 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi