يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة ( )3 أشهر . يمكنه كذلك أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه على الأقل . تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ، وتوجه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل ، فيما عدا حالات الاستعجال التي يجب أن توجه فيها الدعوة قبل ثمان وأربعين ( )48 ساعة على الأقل
المادة 32
هيئة الأطباء
