تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى ، في هذه الحالة الأخيرة ، أحكام الباب الخامس بعده وخاصة أحكام المادة 85 من هذا القانون المتعلقة بالمتابعة التأديبية للطبيبات والأطباء المزاولين في القطاع العام . - 2 القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر ،)2002 الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 21( 1423 نوفمبر )2002 ص ،3449 كما تم تغييره وتتميمه . - 13 - يوجه رئيس المجلس الوطني لهذه الغاية ، إلى الإدارة قبل تاريخ اجتماع المجلس بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل ، ما عدا في حالة الاستعجال ، دعوة تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال
المادة 33
هيئة الأطباء
