المادة 34

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشترط لصحة مداولة المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل . وإذا لم يتوافر هذا النصاب ، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين ( )21 يوما ، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة بمن حضر . وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . تكون مداولات المجلس غير علنية

المادة 34 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi