يشترط لصحة مداولة المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل . وإذا لم يتوافر هذا النصاب ، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين ( )21 يوما ، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة بمن حضر . وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . تكون مداولات المجلس غير علنية
المادة 34
هيئة الأطباء
