يحدث المجلس الوطني لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة منها : - لجنة أخلاقيات وآداب المهنة؛ - لجنة مزاولة مهنة الطب؛ - لجنة التكوين والتكوين المستمر وتقييم الكفاءات؛ - لجنة الشؤون الاجتماعية . تحدد اختصاصات اللجان المذكورة وكيفية عملها في النظام الداخلي للهيئة
المادة 35
هيئة الأطباء
