المادة 35

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدث المجلس الوطني لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة منها : - لجنة أخلاقيات وآداب المهنة؛ - لجنة مزاولة مهنة الطب؛ - لجنة التكوين والتكوين المستمر وتقييم الكفاءات؛ - لجنة الشؤون الاجتماعية . تحدد اختصاصات اللجان المذكورة وكيفية عملها في النظام الداخلي للهيئة

المادة 35 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi