إذا لم يتم استدعاء المجلس الوطني من قبل الرئيس أو من قبل أغلبية الأعضاء لأربعة ( )4 اجتماعات عادية متتالية ، تشرف الإدارة بعد التأكد من ذلك على إحداث لجنة مؤقتة يعهد إليها بالقيام بمهام المجلس الوطني إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد للمجلس الذي يجب أن يتم في أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها . تتألف اللجنة من رئيس المجلس الوطني وواحد على الأقل من نوابه وأعضاء يقبلون بالاستمرار في حضور الاجتماعات ، أو إذا تعذر ذلك ، أعضاء نواب أو ، إذا تعذر ذلك ، رؤساء المجالس الجهوية أو نوابهم . يحضر اجتماعات اللجنة المذكورة بصفة استشارية المستشار القانوني وممثلو الإدارة . - 14 - الباب الثالث : المجالس الجهوية الفرع الأول : أحكام عامة
المادة 36
هيئة الأطباء
