المادة 37

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدث مجلس جهوي للهيئة في كل جهة من جهات المملكة . تحدد الإدارة ، باقتراح من المجلس الوطني مقر كل مجلس من المجالس الجهوية التابعة للهيئة .3 الفرع الثاني : التأليف وكيفية التعيين

المادة 37 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi