يحدث مجلس جهوي للهيئة في كل جهة من جهات المملكة . تحدد الإدارة ، باقتراح من المجلس الوطني مقر كل مجلس من المجالس الجهوية التابعة للهيئة .3 الفرع الثاني : التأليف وكيفية التعيين
المادة 37
هيئة الأطباء
هيئة الأطباء
يحدث مجلس جهوي للهيئة في كل جهة من جهات المملكة . تحدد الإدارة ، باقتراح من المجلس الوطني مقر كل مجلس من المجالس الجهوية التابعة للهيئة .3 الفرع الثاني : التأليف وكيفية التعيين