يتألف كل مجلس جهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من العدد التالي من الطبيبات أو الأطباء بمن فيهم الرئيس : - اثنا عشر ( )12 عضوا إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالجهة لا يتجاوز 750 طبيبة وطبيبا؛ - ستة عشر ( )16 عضوا إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالجهة يتراوح بين 751 و 1500 طبيبة وطبيب؛ - عشرون ( )20 عضوا إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالجهة يتراوح بين 1501 و 3000 طبيبة وطبيب؛ - أربع وعشرين ( )24 عضوا إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالجهة يتجاوز 3000 طبيبة وطبيبا . يتم انتخاب أعضاء المجلس الجهوي من طرف جميع الطبيبات والأطباء المسجلين في لوائح الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالجهة المعنية ، ويعلن فوز المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها على الشكل التالي : - نصف أعضاء المجلس الجهوي من بين المرشحين من الطبيبات والأطباء الذين يمارسون في القطاع الخاص الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها؛ - والنصف الآخر من بين المرشحين من طبيبات وأطباء القطاع العام المزاولين بمرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأساتذة الباحثين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها . -3 انظر المرسوم رقم 2.13.912 بتاريخ 12 من صفر 16( 1435 ديسمبر ،)2013 الجريدة الرسمية عدد 6215 بتاريخ 19 صفر 23( 1435 ديسمبر ،)2013 ص .7797 - 15 - يحدد عدد أعضاء كل مجلس جهوي الممثلين للطبيبات والأطباء المزاولين بالقطاع العام بنسبة ثلاثة ( )3 أعضاء للأساتذة الباحثين بالمراكز الاستشفائية الجامعية والباقي للطبيبات والأطباء المزاولين بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية . عندما لا توجد بدائرة اختصاص المجلس الجهوي المعني فئة الأساتذة الباحثين بالمراكز الاستشفائية الجامعية يسند عدد المقاعد الراجعة لهم إلى فئة الطبيبات والأطباء المزاولين بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية . علاوة على الأعضاء السالفي الذكر ، يعين صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية عضوا واحدا يمثل الطبيبات والأطباء المنتمين للقوات المسلحة الملكية
المادة 38
هيئة الأطباء
