ينتخب أعضاء المجلس الجهوي المنتخبين من بينهم في أول اجتماع للمجلس : - رئيس المجلس الجهوي؛ - نائبين للرئيس حسب الترتيب على أساس تخصيص نائب لكل فئة ويحدد ترتيب نواب الرئيس في النظام الداخلي إلا أنه لا يجوز أن يكون النائب الأول من نفس الفئة التي ينتمي إليها الرئيس؛ كما ينتخب أعضاء المجلس الجهوي من بينهم : - كاتبا عاما؛ - نائبا للكاتب العام؛ - أمينا للمال؛ - نائبا لأمين المال؛ - ويكون باقي الأعضاء مستشارين
المادة 39
هيئة الأطباء
