تحدد صفة ناخب في المجلس الجهوي وشروط الأهلية للترشيح لهذا المجلس وعمليات إعداد الانتخابات ونمط وكيفيات الاقتراع وتحديد تاريخ الانتخابات المذكورة والطعون وكذا عزل وتوقيف أو استقالة رئيس المجلس الجهوي أو أعضائه وتعويضهم طبقا لأحكام المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 من هذا القانون مع مراعاة ما يلي : - لا يمكن للطبيبات والأطباء المعنيين التصويت أو الترشيح إلا للمجلس الجهوي الذي هم مسجلون في لوائحه؛ - يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ انتخاب المجالس الجهوية بتشاور مع المجالس المذكورة . - 16 - الفرع الثالث : اختصاصات المجالس الجهوية واختصاصات رؤسائها
المادة 40
هيئة الأطباء
