المادة 41

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يزاول المجلس الجهوي في نطاق اختصاصه الترابي المهام التي يخولها له هذا القانون والنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، خاصة المتعلقة بمزاولة الطب . وبهذه الصفة : - يسهر المجلس الجهوي على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للهيئة الوطنية والأنظمة الخاصة المقررة من قبل المجلس الوطني؛ - يسهر أيضا على تنفيذ القوانين والأنظمة المنظمة للمهنة وعلى تقيد الطبيبات والأطباء بما تستلزمه المهنة من شرف واستقامة؛ - ينظر في القضايا التأديبية التي تهم الطبيبات والأطباء الذين أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات التي تفرضها عليهم النصوص القانونية والتنظيمية ومدونة أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للهيئة؛ - يسهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للطب بتنسيق مع المجلس الوطني؛ - يبحث في المسائل ذات الطابع الجهوي المتعلقة بالمهنة ويحيلها على المجلس الوطني للهيئة عند الاقتضاء؛ - يبحث في الطلبات المتعلقة بالتقييد في جدول الهيئة؛ - يقوم بمراقبة مطابقة العيادات لمتطلبات مزاولة المهنة؛ - يبدي رأيه بطلب من المجلس الوطني في مشاريع فتح المصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها وإعادة فتحها واستغلالها؛ - يبدي رأيه في إدخال التغييرات على تسيير أو استغلال المصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها أو هما معا؛ - يشارك مع الإدارة في أعمال التفتيش الدوري للمصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها؛ - يقترح أنشطة التكوين المستمر على المجلس الوطني لفائدة الطبيبات والأطباء المزاولين داخل دائرة نفوذه ويسهر على تنظيم هذه الأنشطة بتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والجمعيات العالمة المعنية ، وذلك في إطار البرنامج السنوي للتكوين المستمر المحدد من لدن المجلس الوطني؛ - يستخلص اشتراكات الأعضاء ومساهماتهم المالية اللازمة لتحقيق مشاريع التعاون أو المساعدة أو الأعمال الاجتماعية لجميع أعضائه التي يمكن أن تحدثها الهيئة وذلك وفقا لمقررات المجلس الوطني ويدفعها في الحساب المفتوح باسم المجلس الوطني؛ - يتولى تدبير ممتلكات الهيئة داخل دائرة نفوذه

المادة 41 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi