يمارس رئيس المجلس الجهوي ، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إليه . يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات المتخذة . يمكنه تفويض بعض سلطه إلى نائب الرئيس المعين وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي أو إلى أحد أعضاء المجلس . علاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه ، في حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له لأي سبب كان ، يحل محله في ممارسة مهامه أحد نوابه حسب الترتيب بالكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة
المادة 42
هيئة الأطباء
