المادة 43

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن لرئيس المجلس الجهوي الاستعانة بكل شخص مؤهل يمكن أن يكون رأيه القانوني مفيدا للمجلس في أشغاله ، شريطة موافقة المجلس الجهوي عليه في أول اجتماع له بعد الاختيار . الفرع الرابع : سير المجالس الجهوية

المادة 43 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi