يمكن لرئيس المجلس الجهوي الاستعانة بكل شخص مؤهل يمكن أن يكون رأيه القانوني مفيدا للمجلس في أشغاله ، شريطة موافقة المجلس الجهوي عليه في أول اجتماع له بعد الاختيار . الفرع الرابع : سير المجالس الجهوية
المادة 43
هيئة الأطباء
هيئة الأطباء
يمكن لرئيس المجلس الجهوي الاستعانة بكل شخص مؤهل يمكن أن يكون رأيه القانوني مفيدا للمجلس في أشغاله ، شريطة موافقة المجلس الجهوي عليه في أول اجتماع له بعد الاختيار . الفرع الرابع : سير المجالس الجهوية