المادة 44

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة ( )3 أشهر . يمكنه أن يجتمع كذلك كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه على الأقل . تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ، وتوجه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل ، فيما عدا حالات الاستعجال

المادة 44 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi