يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة ( )3 أشهر . يمكنه أن يجتمع كذلك كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه على الأقل . تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ، وتوجه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل ، فيما عدا حالات الاستعجال
المادة 44
هيئة الأطباء
