المادة 45

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحضر ممثل أو ممثلو الإدارة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي التابع لدائرة اختصاص المجلس الجهوي ، بصفة استشارية ، كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية ، على أن تراعى ، في هذه الحالة الأخيرة ، أحكام الباب الخامس بعده خاصة أحكام المادة ( 72 الفقرة )6 المتعلقة بالهيئة التأديبية الخاصة بالطبيبات والأطباء المزاولين في القطاع العام . يوجه رئيس المجلس الجهوي ، لهذه الغاية ، إلى الإدارة وإلى مدير المركز الاستشفائي الجامعي المعنيان قبل اجتماع المجلس بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل ، ما عدا في حالة الاستعجال ، دعوة تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال

المادة 45 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi