المادة 46

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشترط لصحة مداولة المجلس الجهوي حضور أغلبية أعضائه على الأقل . إذا لم يتوافر هذا النصاب ، يعقد اجتماع ثان في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين ( )21 يوما ، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . تكون مداولات المجلس الجهوي غير علنية

المادة 46 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi