يشترط لصحة مداولة المجلس الجهوي حضور أغلبية أعضائه على الأقل . إذا لم يتوافر هذا النصاب ، يعقد اجتماع ثان في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين ( )21 يوما ، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . تكون مداولات المجلس الجهوي غير علنية
المادة 46
هيئة الأطباء
