يوجه رئيس المجلس الجهوي الدعوة إلى انعقاد الجمع العام الجهوي إلى مجموع الطبيبات والأطباء التابعين لنفوذه الترابي ، على الأقل مرة في السنة ، وخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده ، بواسطة الوسائل الخاصة بالهيئة ووسائل الإعلام الوطنية ، وذلك لتقديم التقريرين الأدبي والمالي للسنة المنصرمة ولدراسة القضايا المطروحة عليه
المادة 47
هيئة الأطباء
