المادة 47

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يوجه رئيس المجلس الجهوي الدعوة إلى انعقاد الجمع العام الجهوي إلى مجموع الطبيبات والأطباء التابعين لنفوذه الترابي ، على الأقل مرة في السنة ، وخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده ، بواسطة الوسائل الخاصة بالهيئة ووسائل الإعلام الوطنية ، وذلك لتقديم التقريرين الأدبي والمالي للسنة المنصرمة ولدراسة القضايا المطروحة عليه

المادة 47 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi