المادة 48

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا لم يتم استدعاء المجلس الجهوي من قبل الرئيس أو من قبل أغلبية الأعضاء لأربعة ( )4 اجتماعات عادية متتالية ، قام المجلس الوطني بتكليف لجنة للقيام بمهام المجلس الجهوي إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد ، الذي يجب أن يتم داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها . يجب أن تتكون هذه اللجنة من ستة ( )6 أعضاء منتسبين للمجلس الجهوي المعني أو عند الاقتضاء من أعضاء نواب . يحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية ممثلو الإدارة . الباب الرابع : الجمعية العامة للمجالس

المادة 48 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi