المادة 49

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تختص الجمعية العامة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التي تتكون من مجموع أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية في دراسة القضايا التي لها علاقة بمهام الهيئة ووسائل تطوير وتحسين عملها والتواصل بين المجلس الوطني والمجالس الجهوية وكذا التواصل بين هذه الأجهزة وبين الإدارة من جهة وبين كافة المتعاملين مع الهيئة داخل المغرب وخارجه من جهة أخرى . يجب أن يعرض ما يلي على الجمعية العامة للمصادقة عليه : - تحديد مبالغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها وحصة المجالس الجهوية منها؛ - مشروع مدونة أخلاقيات مهنة الطب؛ - 19 - - مشروع النظام الداخلي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء . تدرس الجمعية العامة أيضا الوثائق التالية وتقدم ، عند الاقتضاء ، اقتراحاتها وتوصياتها بشأنها : - التقارير المالية والأدبية للمجلس الوطني والمجالس الجهوية؛ - الميزانية السنوية للهيئة؛ - البرنامج السنوي للتكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء . يتعين على رئيس كل مجلس أن يشير في تقريره إلى أي خلل يلاحظه سواء في تكوين المجلس أو في سير عمله أو في مشاركة أعضائه . توجه إلى الإدارة نسخة من هذا التقرير . تعلق نسخ من تقرير المجلس الوطني وتقارير المجالس الجهوية في مقر المجلس الوطني كما تعلق في مقر كل مجلس جهوي نسخ من تقرير المجلس الوطني وتقرير المجلس الجهوي المعني . وتنشر في البوابات الإلكترونية للمجلس الوطني والمجالس الجهوية وترسل على العناوين الإلكترونية للطبيبات والأطباء وكل وسيلة ممكنة للتوصل . تعمل الجمعية العامة على تشكيل لجنة وطنية ولجان جهوية للإشراف على الانتخابات الجهوية والوطنية ويتم تحديد كيفية تكوينها واشتغالها في النظام الداخلي