تجتمع الجمعية العامة مرة في السنة بدعوة من رئيس المجلس الوطني . يمكن للجمعية العامة أن تجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس الوطني بمبادرة منه ، أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو أغلبية رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية . تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه بمراسلة مضمونة إلى كافة أعضاء الجمعية العامة قبل موعد انعقاد الاجتماع بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل . يحدد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة من طرف رئيس المجلس الوطني تلقائيا أو بناء على اقتراحات أعضاء المجلس الوطني أو رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية . يحضر اجتماعات الجمعية العامة بصوت استشاري المستشار القانوني للمجلس الوطني وممثلو الإدارة
المادة 50
هيئة الأطباء
