لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول إلا إذا حضر اجتماعها أغلبية الأعضاء المكونين للمجلس الوطني وللمجالس الجهوية للهيئة على الأقل . - 20 - إذا لم يتوافر النصاب ، يعقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول بمن حضر . تصدر التوصيات والمقررات عن الجمعية العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات . إذا لم تتم المصادقة في الدورة العادية يعرض الموضوع في دورة استثنائية للجمعية العامة يعقد في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ انعقاد الدورة العادية وإذا تعذرت المصادقة ، عاد الموضوع إلى المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه مع مراعاة ملاحظات واقتراحات الجمعية العامة إلا إذا تعلق الأمر بالتقرير المالي فإنه يوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات
المادة 51
هيئة الأطباء
