المادة 52

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن تشكل الجمعية العامة من بين أعضائها لجانا موضوعاتية لبحث ودراسة مواضيع تحددها الجمعية العامة لهذه اللجان . يحدد تكوين هذه اللجان وطريقة عملها في النظام الداخلي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء . تضع اللجان تقارير تعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليها . الباب الخامس : أحكام تأديبية الفرع الأول : أحكام عامة وعقوبات

المادة 52 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi