يمكن أن تشكل الجمعية العامة من بين أعضائها لجانا موضوعاتية لبحث ودراسة مواضيع تحددها الجمعية العامة لهذه اللجان . يحدد تكوين هذه اللجان وطريقة عملها في النظام الداخلي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء . تضع اللجان تقارير تعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليها . الباب الخامس : أحكام تأديبية الفرع الأول : أحكام عامة وعقوبات
المادة 52
هيئة الأطباء
