تمارس المجالس الجهوية في المرحلة الابتدائية والمجلس الوطني في مرحلة الاستئناف سلطة الهيئة في الميدان التأديبي بالنسبة للطبيبات والأطباء المقيدين في جدول الهيئة خاصة في الحالات الآتية : - عدم احترام أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة المطبقة على الطبيبات والأطباء في مزاولة مهنتهم؛ - خرق القواعد المهنية والإخلال بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة التي تستلزمها المهنة؛ - المس بالقواعد أو الأنظمة التي تسنها الهيئة أو بالاعتبار والاحترام الذي تستوجبه مؤسسة الهيئة وأجهزتها
المادة 53
هيئة الأطباء
