المادة 53

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمارس المجالس الجهوية في المرحلة الابتدائية والمجلس الوطني في مرحلة الاستئناف سلطة الهيئة في الميدان التأديبي بالنسبة للطبيبات والأطباء المقيدين في جدول الهيئة خاصة في الحالات الآتية : - عدم احترام أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة المطبقة على الطبيبات والأطباء في مزاولة مهنتهم؛ - خرق القواعد المهنية والإخلال بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة التي تستلزمها المهنة؛ - المس بالقواعد أو الأنظمة التي تسنها الهيئة أو بالاعتبار والاحترام الذي تستوجبه مؤسسة الهيئة وأجهزتها

المادة 53 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi