تقوم الهيئات التأديبية المشار إليها في المواد من 71 إلى 82 بإصدار العقوبات التأديبية الآتية : - الإنذار؛ - التوبيخ مع التقييد في الملف الإداري والمهني؛ - التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة مع النفاذ أو وقف التنفيذ؛ - التشطيب من جدول الهيئة . يمكن إذا قرر المجلس التأديبي ذلك أن تضاف إلى الإنذار أو التوبيخ أو التوقيف عن مزاولة المهنة عقوبة تكميلية تتمثل في منع المعني بالأمر من عضوية مجالس الهيئة أو في المشاركة في التصويت أو هما معا لمدة لا تتجاوز عشر ( )10 سنوات . يمكن أيضا أن يتضمن المقرر الصادر بالتوقيف عن مزاولة المهنة عقوبة تكميلية بتعليق منطوقة بمقر المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر خلال المدة المحددة في المقرر . يتعين تعليق المقرر الصادر بالتشطيب ، عندما يصير غير قابل لأي طعن بمقر المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر خلال المدة المحددة في المقرر . تشدد العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب نفس الخطأ خلال السنتين المواليتين للخطأ الأول
المادة 54
هيئة الأطباء
