المادة 56

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يستدعي رئيس المجلس الوطني أو رئيس المجلس الجهوي الطبيبة أو الطبيب المعني للمثول أمام الهيئة التأديبية بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية قبل التاريخ المحدد للجلسة بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل . يمكن أن تستعين الطبيبة أو الطبيب المتابع بأحد زملائه أو بمحام أو بهما معا أمام الهيئة التأديبية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء خلال كل مراحل المتابعة التأديبية . تحق للطبيبة أو الطبيب ولدفاعه الاطلاع على وثائق الملف وتسلم نسخ منها

المادة 56 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi