Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الصحة
›
هيئة الأطباء
›
المادة 57
المادة 57
هيئة الأطباء
08-12
Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
لا يمكن الطعن في المقررات التأديبية الصادرة عن المجالس الجهوية إلا أمام المجلس الوطني
المادة 56
المادة 58
المادة 57 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi