المادة 57

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن الطعن في المقررات التأديبية الصادرة عن المجالس الجهوية إلا أمام المجلس الوطني

المادة 57 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi