المادة 61

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن الطعن في المقررات التأديبية الصادرة استئنافيا عن الهيئة التأديبية للمجلس الوطني من طرف المشتكي أو الطبيبة أو الطبيب المشتكى به أو الإدارة التابعة لها الطبيبة أو الطبيب بمحكمة النقض وفق الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية

المادة 61 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi