المادة 62

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجلس الهيئة دون إقامة دعوى من طرف النيابة العامة أو من طرف الأفراد أمام المحاكم . غير أن للمجلس الوطني وحده أن يقرر توجيه ملف الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك

المادة 62 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi