لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجلس الهيئة دون إقامة دعوى من طرف النيابة العامة أو من طرف الأفراد أمام المحاكم . غير أن للمجلس الوطني وحده أن يقرر توجيه ملف الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك
المادة 62
هيئة الأطباء
هيئة الأطباء
لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجلس الهيئة دون إقامة دعوى من طرف النيابة العامة أو من طرف الأفراد أمام المحاكم . غير أن للمجلس الوطني وحده أن يقرر توجيه ملف الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك