في حالة إقامة الدعوى العمومية في حق الطبيبات والأطباء الخاضعين لهذا القانون المسجلين في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من أجل أفعال متعلقة بممارستهم المهنية ، يستدعي رئيس المجلس الجهوي ، المسجل لديه الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر ، أو من ينتدبه لذلك ، لحضور كل مراحل المسطرة وإبداء رأي المجلس في سلوك الطبيبة أو الطبيب من الناحية المهنية
المادة 63
هيئة الأطباء
