المادة 64

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تلزم الطبيبة أو الطبيب الصادرة في حقه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى التي يتولى المجلس تصفيتها سلفا . يتحمل المجلس المصاريف في حالة عدم المؤاخذة

المادة 64 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi