تلزم الطبيبة أو الطبيب الصادرة في حقه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى التي يتولى المجلس تصفيتها سلفا . يتحمل المجلس المصاريف في حالة عدم المؤاخذة
المادة 64
هيئة الأطباء
هيئة الأطباء
تلزم الطبيبة أو الطبيب الصادرة في حقه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى التي يتولى المجلس تصفيتها سلفا . يتحمل المجلس المصاريف في حالة عدم المؤاخذة