المادة 65

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بمداولات الهيئات التأديبية التي يشاركون فيها . الفرع الثاني : المسطرة المطبقة على طبيبات وأطباء القطاع العام في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الاستشفائية الجامعية أو في القوات المسلحة الملكية

المادة 65 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi