يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بمداولات الهيئات التأديبية التي يشاركون فيها . الفرع الثاني : المسطرة المطبقة على طبيبات وأطباء القطاع العام في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الاستشفائية الجامعية أو في القوات المسلحة الملكية
المادة 65
هيئة الأطباء
