تخضع الطبيبات والأطباء التابعون للقطاع العام للسلطة التأديبية للهيئة في حالة ارتكاب خطإ شخصي يكون إخلالا بأخلاقيات المهنة ويكون قابلا للفصل عن المرفق العام . يبلغ المجلس الجهوي ، في هذه الحالة ، الشكاية إلى السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني لإبداء رأيها وذلك قبل إجراء أي تحقيق . يتم ، في حالة تقديم استئناف ، إبلاغ السلطة المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني من طرف المجلس الوطني قبل إجراء أي تحقيق قصد إبداء رأيها فيه . يجب على السلطة المذكورة أن تبلغ رأيها إلى المجلس الجهوي ، وفي حالة الاستئناف إلى المجلس الوطني ، داخل أجل أقصاه خمسة وأربعين ( )45 يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها . في حالة عدم الجواب داخل الأجل المذكور ، يعتبر أن السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية ليست لها أي ملاحظة على الشكاية
المادة 66
هيئة الأطباء
