المادة 67

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني تسهيل إجراء التحقيق الذي تقوم به أجهزة الهيئة مع تقديم كل المساعدة اللازمة لهذه الغاية إلى الهيئات التأديبية . تباشر الإجراءات التأديبية وفقا لأحكام هذا الباب ، ويجب أن يدرج رأي السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية ، إذا تم تبليغه ، في ملف التحقيق المتعلق بالطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر . تبلغ الهيئة التأديبية في نهاية المسطرة ، في حالة إصدار عقوبة التوبيخ أو الإنذار ، مقررها إلى السلطة الإدارية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني ، التي تقوم بتسجيل العقوبة مباشرة في ملفه الإداري . عندما ترتئي الهيئة التأديبية إصدار مقرر بالتوقيف أو التشطيب من جدول الهيئة فإنها تقترح على السلطة الإدارية المشار إليها أعلاه العقوبة التأديبية التي ترى من اللازم إصدارها في حق الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر

المادة 67 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi