المادة 68

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تبلغ السلطة الإدارية إلى المجلس الجهوي أو المجلس الوطني وإلى المشتكي وإلى الطبيبة أو الطبيب المعني ، خلال الثلاثين ( )30 يوما الموالية لإحالة الأمر إليها ، القرار الذي اتخذته في شأن العقوبة المقترحة من قبل الهيئة التأديبية . وفي هذه الحالة ، يجب أن يكون قرارها معللا تعليلا خاصا عند رفضها تنفيذ العقوبة المقترحة أو الحكم بعقوبة أخرى . تبلغ مقررات السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية إلى المجلس الجهوي أو المجلس الوطني ، حسب الحالة ، وإلى الطبيبة أو الطبيب المعني وإلى المشتكي مع إخبارهم بأن لهم أجل ثلاثين ( )30 يوما للطعن أمام المحكمة الإدارية

المادة 68 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi