تبلغ السلطة الإدارية إلى المجلس الجهوي أو المجلس الوطني وإلى المشتكي وإلى الطبيبة أو الطبيب المعني ، خلال الثلاثين ( )30 يوما الموالية لإحالة الأمر إليها ، القرار الذي اتخذته في شأن العقوبة المقترحة من قبل الهيئة التأديبية . وفي هذه الحالة ، يجب أن يكون قرارها معللا تعليلا خاصا عند رفضها تنفيذ العقوبة المقترحة أو الحكم بعقوبة أخرى . تبلغ مقررات السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية إلى المجلس الجهوي أو المجلس الوطني ، حسب الحالة ، وإلى الطبيبة أو الطبيب المعني وإلى المشتكي مع إخبارهم بأن لهم أجل ثلاثين ( )30 يوما للطعن أمام المحكمة الإدارية
المادة 68
هيئة الأطباء
