المادة 69

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للهيئة التأديبية البت في القضية إذا لم تتخذ السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية أي قرار خلال أجل ستين ( )60 يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها ، ويمكن للمشتكي أيضا اللجوء إلى المحكمة الإدارية في حالة سكوت الإدارة داخل أجل ستين ( )60 يوما من تاريخ انتهاء الأجل الأول المذكور أعلاه

المادة 69 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi