يمكن للهيئة التأديبية البت في القضية إذا لم تتخذ السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية أي قرار خلال أجل ستين ( )60 يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها ، ويمكن للمشتكي أيضا اللجوء إلى المحكمة الإدارية في حالة سكوت الإدارة داخل أجل ستين ( )60 يوما من تاريخ انتهاء الأجل الأول المذكور أعلاه
المادة 69
هيئة الأطباء
