تظل طبيبات وأطباء القطاع العام مع مراعاة أحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 أعلاه خاضعين في المجال التأديبي للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم بمقتضى أنظمتهم الأساسية . الفرع الثالث : إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي
المادة 70
هيئة الأطباء
