المادة 70

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تظل طبيبات وأطباء القطاع العام مع مراعاة أحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 أعلاه خاضعين في المجال التأديبي للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم بمقتضى أنظمتهم الأساسية . الفرع الثالث : إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي

المادة 70 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi