يرأس الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي رئيس هذا المجلس أو إذا تعذر عليه ذلك نائبه المعين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي . تتألف الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي ، إضافة إلى رئيسها ، من الأعضاء التالي ذكرهم : - خمسة ( )5 أعضاء ينتخبهم من بينهم أعضاء المجلس الرسميين الممثلون للطبيبات والأطباء المزاولين بالقطاع الخاص؛ - ثلاثة ( )3 أعضاء ينتخبهم من بينهم أعضاء المجلس الرسميين الممثلون للطبيبات والأطباء المزاولين بمرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛ - عضو يمثل الطبيبات والأطباء الأساتذة الباحثين بالمراكز الاستشفائية الجامعية إذا كانوا ممثلين في المجلس؛ - 25 - - عضو يمثل طبيبات وأطباء القوات المسلحة الملكية إذا كانوا ممثلين في المجلس . عندما لا توجد بدائرة اختصاص المجلس الجهوي المعني فئة الأساتذة الباحثين بالمراكز الاستشفائية الجامعية أو فئة أطباء القوات المسلحة الملكية يسند المقعد المخصص لهم إلى فئة الطبيبات والأطباء المزاولين بمرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية . يشارك في الهيئة التأديبية للمجلس بصوت استشاري ، قاض من المحكمة الإدارية الواقع بدائرة نفوذها المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعين بقرار لوزير العدل . لا يمكن للقاضي الذي شارك في الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن يشارك في الهيئة القضائية المكلفة بالبت في نفس القضية . يجب أن تضم الهيئة المذكورة طبيبة أو طبيبا ممثلا لوزارة الصحة ويكون له صوت استشاري ، غير أنه إذا تغيب ممثل الإدارة ، بعد توجيه استدعاء ثان إليه تستغني الهيئة التأديبية عن حضوره وتبت في القضية . إذا كانت القضية المعروضة على الهيئة التأديبية للمجلس تهم عضوا في الهيئة التأديبية يعين رئيس المجلس بقرار منه للقيام مقام العضو المعني بالأمر عضوا رسميا أو عضوا نائبا من نفس الفئة . إذا كانت القضية المعروضة على الهيئة التأديبية تهم رئيس المجلس الجهوي ، فإن رئاسة الهيئة التأديبية تسند إلى أحد أعضاء المجلس الوطني يعين بقرار من رئيس هذا المجلس . تكون مداولات الهيئة التأديبية للمجلس صحيحة إذا حضرها ما لا يقل عن خمسة ( )5 أعضاء من بينهم رئيسها . وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . يمكن أن تستعين الهيئة التأديبية بنقيب هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف التي يوجد مقر المجلس بدائرة اختصاصها أو أن تعين محاميا . ويقوم النقيب أو المحامي في هذه الحالة بمهام المستشار القانوني لديها ويشارك بناء على طلب أعضائها في مداولاتها بصفة استشارية
المادة 72
هيئة الأطباء
