المادة 73

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحال الشكاية كتابة إلى المجلس الجهوي من أي شخص يعنيه الأمر ينسب بواسطتها إلى طبيبة أو طبيب ارتكاب خطإ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عليه عملا بالمادة 53 أعلاه ، ويجب أن تتضمن الشكاية الاسم الكامل للطبيبة أو الطبيب وعنوانه والأفعال المنسوبة إليه . يرفع الأمر كذلك إلى المجلس من أجل الأسباب نفسها بشكاية من الإدارة أو إحدى النقابات أو الجمعيات الممثلة لمهنيي قطاع الصحة أو رئيس المجلس المذكور الذي له أن يقوم بذلك إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي ( )2/3 أعضاء المجلس أو من رئيس المجلس الوطني

المادة 73 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi