إذا ارتأت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي ، أن الأفعال الواردة في الشكاية لا تكون خطأ يسأل عنه الطبيبة أو الطبيب ، أصدرت الهيئة مقررا معللا يقضي بعدم المتابعة التأديبية تبلغه - 26 - إلى المشتكي الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية . يحق للمشتكي استئناف مقرر عدم المتابعة لدى المجلس الوطني
المادة 74
هيئة الأطباء
