إذا قررت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي إجراء المتابعة التأديبية ، عينت واحدا أو أكثر من أعضائها أو من بين باقي أعضاء المجلس للتحقيق في الشكاية . يبلغ مقرر الهيئة فورا إلى علم الطبيبة أو الطبيب المتابع وإلى المشتكي بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية . يرفق مقرر الهيئة الموجه إلى الطبيبة أو الطبيب بنسخة من الشكاية المرفوعة ضده
المادة 75
هيئة الأطباء
