يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية جميع التدابير المفيدة ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى الطبيبة أو الطبيب والظروف التي وقعت فيها ، ولهم أن يطلبوا من الطبيبة أو الطبيب المعني الإدلاء بإيضاحات مكتوبة . تطبق أحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 أعلاه إذا تعلق الأمر بطبيبة أو طيب يزاول في القطاع العام . ويطلب العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق من السلطة المشار إليها في هذه المواد أو ممن تفوضه لهذه الغاية تزويدهم بالوسائل اللازمة للبحث مع إعطاء رأيها في الأفعال التي تجري المتابعة من أجلها
المادة 76
هيئة الأطباء
