المادة 77

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية تقريرا إلى الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي في أجل شهرين ( )2 يبتدئ من تاريخ مقرر المجلس القاضي بإجراء المتابعة التأديبية ، وتقرر الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي بعد الاطلاع على التقرير الآنف الذكر إما مواصلة القضية مع الأمر ، إن اقتضى الحال ، بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا وإما أنه لا مبرر للمتابعة . وفي هذه الحالة الأخيرة تصدر مقررا معللا يقضي بعدم المتابعة التأديبية تبلغه إلى المشتكي والطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر وإلى الإدارة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية . يحق للمشتكي استئناف مقرر عدم المتابعة لدى المجلس الوطني داخل الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتبليغه إليه

المادة 77 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi