إذا ارتأت الهيئة التأديبية للمجلس أن الأفعال الواردة في الشكاية تكون مخالفة بمفهوم المادة 53 أعلاه ، استدعت الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية . - 27 - تبت الهيئة التأديبية في الأمر بعد الاستماع إلى إيضاحات الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر أو دفاعه . إذا لم يحضر الطبيبة أو الطبيب المعني بعد استدعائه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، وجه إليه استدعاء ثان بالطرق المشار إليها في نفس الفقرة . ويحق للهيئة التأديبية ، إذا تكرر غيابه مرة ثانية ، أن تبت في القضية ، وفي هذه الحالة يعتبر مقررها كما لو صدر حضوريا
المادة 78
هيئة الأطباء
