تبت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي في أجل أقصاه ثمانية ( )8 أيام من تاريخ الاستماع للطبيبة أو الطبيب المعني أو لدفاعه أو من تاريخ تكرر غيابه طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 78 أعلاه . يكون مقرر الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي معللا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ صدوره إلى الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر وإلى المشتكي والإدارة ويخبر به المجلس الوطني
المادة 79
هيئة الأطباء
