المادة 79

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تبت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي في أجل أقصاه ثمانية ( )8 أيام من تاريخ الاستماع للطبيبة أو الطبيب المعني أو لدفاعه أو من تاريخ تكرر غيابه طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 78 أعلاه . يكون مقرر الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي معللا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ صدوره إلى الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر وإلى المشتكي والإدارة ويخبر به المجلس الوطني

المادة 79 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi