إذا صدر المقرر دون أن يمثل الطبيبة أو الطبيب المتابع أمام الهيئة التأديبية للمجلس أو دون أن ينيب عنه من يمثله أو إذا لم يتم استدعاء ممثل القطاع العام المنصوص عليه في المادة 82 بعده ، جاز للطبيبة أو الطبيب التعرض على المقرر في أجل عشرة ( )10 أيام ابتداء من تبليغه . ويقدم التعرض في تصريح مكتوب إلى كتابة المجلس التي تسلم وصلا عنه في تاريخ إيداعه ، ويجب أن يتضمن التعرض بإيجاز وسائل الدفاع وإلا اعتبر غير مقبول
المادة 80
هيئة الأطباء
