إذا صدر مقرر الهيئة التأديبية للمجلس على إثر التعرض دون مثول الطبيبة أو الطبيب المتابع أو ممثله أو ، إن اقتضى الحال ، ممثل القطاع العام الذي يكون حضوره إجباريا أمام الهيئة بعد استدعائهم بصفة قانونية ، اعتبر كما لو صدر حضوريا . الفرع الرابع : استئناف الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني
المادة 82
هيئة الأطباء
