يستأنف مقرر الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي لدى المجلس الوطني من طرف الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر أو المشتكي خلال الثلاثين ( )30 يوما التي تلي تبليغه ويقدم الاستئناف بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام ، ويتعين ، في هذه الحالة ، على رئيس المجلس - 28 - الجهوي أن يرفع إلى رئيس المجلس الوطني الملف الأصلي للقضية داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب الموجه إليه من طرف رئيس المجلس الوطني في هذا الشأن
المادة 83
هيئة الأطباء
